المرداوي

164

الإنصاف

وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي والنظم والمغني والشرح والمحرر وصححه في تصحيح المحرر . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وقيل يقدم قول من تقع له القرعة . وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية وأطلقهما في المحرر والزركشي . وقيل يقدم قوله مطلقا وأطلقهن في الفروع . تنبيه محل الخلاف إذا قلنا القول قوله في المسألة التي قبلها وهو واضح . فائدة متى قلنا القول قولها فمع يمينها عند الخرقي والمصنف . وقدمه في الرعايتين والحاوي . وقال القاضي قياس المذهب لا يجب عليها يمين وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في الرعايتين والزركشي والحاوي . وكذا لو قلنا القول قول الزوج . فعلى الأول لو نكلت لم يقض عليها بالنكول قاله القاضي وغيره . وللمصنف احتمال يستحلف الزوج إذا نكلت وله الرجعة بناء على القول برد اليمين . تنبيه مراده بقوله وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأ في القبل . إذا كان مع انتشار قاله الأصحاب . وظاهر قوله وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة . ولو كان خصيا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو مجنونا أو ظنها أجنبية وهو المذهب في ذلك كله . وقيل يشترط في الخصي أن يكون ممن ينزل .